تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
والأولى للمرأة الجمع بين قص الشعر وقص الظفر [ 20 ] ، كما أنّ الأولى أن يكون مقدار شعرها بقدر الأنملة [ 21 ] والخنثى المشكل تتخير بينهما [ 22 ] . ( مسألة 10 ) : يجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي [ 23 ] .
شرح
[ 20 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في الصحيح : « فليأخذن من شعورهن ، ويقصرن من أظفارهن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 1 .المحمول بالنسبة إلى الجمع بينهما على مطلق الأولوية جمعا وإجماعا . [ 21 ] لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام : « تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 3 .، المحمول على مطلق الأولوية إن أريد بها الحد الخاص ، ويمكن إن تجعل كناية عن مطلق المسمى ، لشيوع هذا الاستعمال لذلك عرفا . [ 22 ] للأصل بعد الشك في ثبوت حرمة الحلق على فرض ثبوتها عليها . [ 23 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات بلا وجدان خلاف فيه - كما في الجواهر - أو بلا ريب - كما في المدارك - وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال عليه السّلام إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 1 .، وفي صحيح ابن حمران قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال عليه السّلام لا ينبغي إلَّا أن يكون ناسيا ، ثمَّ قال عليه السّلام : إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله صلَّى الله عليه وآله ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 332 | السيد عبد الأعلى السبزواري