تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 5 ) : من لم يتمكن من الذبح ، وكان تكليفه وضع ثمنه عند ثقة أمين ، أو لم يتمكن من ذلك أيضا وكان تكليفه الصوم هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير بعد الوضع أو بعد صوم ثلاثة أيام أو لا ؟ [ 11 ] . ( مسألة 6 ) : ظاهر بعض الأخبار [ 12 ] إنما هو فيما إذا كان التلبيد ، أو عقص الشعر للحج أو العمرة ، فلا يشمل ما إذا كان لغيرهما ، فوجوب الحلق إذا كان لجهة أخرى مشكل على فرض الوجوب [ 13 ] ، كما أن المنساق من الأدلة ما إذا كانت في البين مشقة عرفية ، فلو لم تكن مشقة بل كان العقص من العادة الجارية - كهذا الزمان - ففي وجوب الحلق بل الجزم بأصل الرجحان إشكال [ 14 ] . ( مسألة 7 ) : لو حلقت المرأة رأسها لا يجزي عن التقصير وكذا لو حلق الرجل لحيته [ 15 ] .
شرح
[ 11 ] مقتضى الأصل عدم الوجوب إلَّا مع وجود دليل على جريان أحكام المبدل على البدل من هذه الجهة أيضا . [ 12 ] تقدم في صحيح ابن سالم عن الصادق عليه السّلام : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 2 .وقريب منه صحيح ابن عمار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 1 .. [ 13 ] لانصراف الأخبار عنه . [ 14 ] لأنه خلاف منساق الأدلة ، ثمَّ إنه هل تكون حرمة التقصير - على فرض الثبوت - ذاتية أو تشريعية ؟ الأخيرة معلومة والأولى مشكوكة والمرجع فيها البراءة ، وأما حلق المرأة رأسها ، فالظاهر كونه ذاتية . [ 15 ] أما الأول : فلما مر آنفا .