تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
بل هو الأحوط [ 5 ] ، وليس على النساء حلق ، ويتعين عليهن التقصير [ 6 ] ، بل الحلق حرام عليهن [ 7 ] . ( مسألة 3 ) : هل يكون وجوب الحلق - على فرضه - نفسيا أو غيريا ؟ بمعنى أنه لا يحصل التحلل لو قصّر أو يحصل ولكنه أثم في ترك الحلق ؟ الظاهر هو الأخير [ 8 ] ، ويمكن أن يكون نفسيا وغيريا أيضا [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : يصح الحلق بعد الذبح ولو لم يقسّم بعد [ 10 ] .
شرح
[ 5 ] ظهر وجه الاحتياط مما تقدم . [ 6 ] نصا وإجماعا ففي وصية النبي صلَّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام : ليس على النساء جمعة - إلى أن قال صلَّى الله عليه وآله - ولا استلام الحجر ولا حلق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 4 .، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « وليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 3 .. [ 7 ] لإجماع المختلف ، والرضوي المنجبر : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها » ( 3 )( 3 ) سنن الترمذي كتاب الحج 75 وفي النسائي كتاب الزينة باب : 4 .، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه للإحلال أو للمصاب أو غيرهما ، ويشهد له استقباح المتشرعة بل مطلق أهل العرف لذلك . [ 8 ] لأصالة عدم التقييد . [ 9 ] ولكن النفسية بلا دليل ، كما عرفت ثمَّ إن حكمة حلق الرأس للصرورة علامة أنه حج آمنا مطمئنا مع فراغ البال وعدم اضطراب الحال كما تقدم في خبر ابن مهران ، ويمكن أن تكون الحكمة التفاؤل بالخير بأن يكون دفع الشعر عن رأسه كناية عن سقوط جميع ذنوبه بالحج في أول وروده إلى بيت ربّه ويفرح بذلك ويرغب في الحج بعد ذلك أيضا . [ 10 ] لظهور الإطلاق إلَّا أن يدعى الانصراف .