ووقته إلى آخر أيام التشريق [ 2 ] ، وإن كان الأحوط أن يكون في يوم النحر بعد الذبح [ 3 ] .
شرح
فما نسب إلى الغنية ، والإصباح من أنه ينبغي أن يكون بمنى فإن أراد الوجوب فلا خلاف في البين ، وإن أراد الندب فلا وجه له وأما في خبر مسمع قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال عليه السّلام : يحلق في الطريق أو أين كان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 2 .، وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام :
« في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال عليه السّلام : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 7 .فمحمول على من لم يتمكن من العود إلى منى .
وأما كونه بعد الذبح ، فلظاهر جملة من النصوص منها : قول الصادق عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلَّم أظفارك ، وخذ من شاربك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 1 .، وقوله عليه السّلام في خبر ابن دراج :
« تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الذبح حديث : 3 .ويأتي ما يدل عليه في المسائل الآتية .
[ 2 ] للأصل ، والإطلاقات خصوصا إطلاق قوله تعالى : * ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) * ( 5 )( 5 ) سورة البقرة 196 .والذبح يمتد وقته من طلوع الشمس من يوم النحر إلى آخر اليوم الثالث عشر اختيارا فيمتد وقت الحلق أو التقصير أيضا كذلك .
[ 3 ] نسب إلى المشهور أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر ،