( مسألة 6 ) : يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام [ 11 ] .
( مسألة 7 ) : مصرف الأضحية مصرف الهدي الواجب على ما تقدّم ، لكنه هنا على نحو من الأفضلية [ 12 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز بيع لحوم الأضحية بقصد التصدق بثمنها [ 13 ] ، وهل يجوز بيع اللحوم بقصد تملَّك الثمن ؟ فيه إشكال [ 14 ] .
شرح
[ 11 ] للأصل ، وقاعدة السلطنة ، وقول أبي عبد الله عليه السّلام في موثق أبي الصباح : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثمَّ أذن فيها وقال :
كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وفي خبر جابر الأنصاري قال :
« أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، ثمَّ أذن لنا أن نأكل ونقدّد ونهدي إلى أهلينا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الذبح حديث : 2 .إلى غير ذلك من الأخبار .
وما دل على المنع - كقوله عليه السّلام : « لا يتزوّد الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها بمنى أيامها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الذبح حديث : 3 .ومثله غيره وما تقدم منسوخ بهذه الأخبار .
[ 12 ] تقدم في مصرف الهدي الواجب قصور الأدلة عن إثبات إيجاب الأكل ، والهدية ، والتصدق فهنا أولى ، فيجوز له أكل الكل ، وإهداء الكل ، وكذا التصدق بالكل ، للأصل كما صرح به في المستند .
[ 13 ] للأصل ، وقاعدة السلطنة .
[ 14 ] أما أصل الجواز فلا إشكال فيه ، لقاعدة السلطنة - كما تقدم - وأما كونه من الأضحية ففيه إشكال ، لاحتمال الانصراف عنه إلَّا أن يقال : إنها عبارة عن مجرد الذبح بهذا القصد ، لكنه مخالف لظواهر الأخبار ، وسيرة المسلمين في الأعصار والأمصار .