فصل في الحلق أو التقصير
الثالث من أفعال منى الحلق أو التقصير :
( مسألة 1 ) : يجب الحلق أو التقصير - على التخيير - بمنى بعد ذبح الهدي ، وقبل المضيّ إلى الطواف [ 1 ] .
شرح
فصل في الحلق أو التقصير
[ 1 ] أما أصل الوجوب في الجملة فيدل عليه الإجماع ، والنصوص ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلَّم أظفارك ، وخذ من شاربك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 1 .، وفي خبر أبي بصير قال : « سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال عليه السّلام : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 4 .إلى غير ذلك مما يأتي من الأخبار ، كما يأتي ما يدل على التخيير بينهما ، فما نسب إلى التبيان ، ومجمع البيان من الندب شاذ مردود .
وأما كونه بمنى فيدل عليه الإجماع ، والنصوص منها ما تقدم من خبر أبي بصير ، ومنها قول الصادق عليه السّلام لسعيد الأعرج : « إن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصّرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .، وتدل عليه السيرة المستمرة خلفا عن سلف بحيث يجعلونه من الواجبات .