الشمس إلى أن يمضي قدر صلاة العيد [ 8 ] .
( مسألة 4 ) : يجزي الهدي عن الأضحية [ 9 ] .
( مسألة 5 ) : لو لم يجد الأضحية يستحب التصدق بثمنها ومع اختلاف الأثمان يجزي الأدنى والأولى جمع الأعلى والوسط والأدنى ، والتصدق بثلث الجميع ، ويأخذ من القيمتين النصف ، ومن الأربع الربع [ 10 ] ، وهكذا .
شرح
فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب صلاة العيد حديث : 3 ( كتاب الصلاة ) .فمحمول على الندب والاستباق إلى الخير .
[ 8 ] لموثق سماعة عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : متى تذبح ؟ قال عليه السّلام إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال عليه السّلام إذا استقلت الشمس » المحمول على الندب بقرينة غيره .
[ 9 ] لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « يجزي الهدي عن الأضحية » ( 2 )( 2 ) راجع الوافي ج : 8 صفحة 169 باب : 145 من أبواب بدو المشاعر والمناسك .، وفي صحيح ابن مسلم : « يجزي في الأضحية هديه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الذبح حديث : 2 .، والجمع أولى بعنوان الرجاء .
[ 10 ] لظهور الإجماع ، ويدل على الأخير أيضا خبر عبد الله : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثمَّ بدينارين ، ثمَّ بلغت سبعة ثمَّ لم توجد بقليل ولا كثير ، فوقع عليه السّلام انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثمَّ تصدقوا بمثل ثلثه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الذبح حديث : 1 .والظاهر أن الثلث من باب مورد السؤال وإلا فمن القيمتين يؤخذ النصف ، ومن الأربع الربع وهكذا ، واقتصار الأصحاب على الثلث إنما هو تبعا للرواية .