تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولا يجوز إعطاء الجزّارين منها شيئا [ 25 ] ، وهدي السياق المتبرع به ثلثه
شرح
قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ؟ قال عليه السّلام : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 15 .وقال عليه السّلام أيضا : « كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وخبر أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام : « أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : لا يأكل المحرم عن الفدية ولا الكفارات ، ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 27 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر السكوني : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 5 .. وأما خبر عبد الملك القمي عن أبي عبد الله عليه السّلام : « يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 10 .، وكذا خبر ابن بشير عن الصادق عليه السّلام : « عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال عليه السّلام : نعم يؤكل من كل البدن » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 7 .، وكذا خبر ابن يحيى الكاهلي عنه عليه السّلام أيضا : « يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 6 .، وغيره من الأخبار . فموهون بالاعراض ، والشهرة المحققة على الخلاف ، فلا وجه لاحتمال معارضتها مع ما ذكر ، مع أن الأكل من الصدقة والجزاء ، فيه نحو استنكار عرفي . [ 25 ] لتعلق حق الفقراء به ، ولقول أبي عبد الله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار في الإهاب : « تصدق به أو تجعله مصلي تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين ، قال : نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الذبح حديث : 5 .وما دل على الخلاف محمول على الأضحية