( مسألة 10 ) : يجب عليه ذبح الولد الذي حصل منها بعد تعيينها للذبح [ 20 ] ، أما إذا كان موجودا قبل السوق ولم يقصد الناسك سياقه مع ما ساقه فلا يجب ذبحه ولا يضمن نقصه [ 21 ] .
( مسألة 11 ) : الصوف ، والشعر تابع للهدي من غير فرق بين الموجود حال الإشعار أو المتجدّد بعده [ 22 ] إلَّا مع الإضرار فيتصدق به على مساكين الحرم [ 23 ] .
( مسألة 12 ) : كل هدي - كفارة ، أو فداء ، أو نذر لا يجوز لصاحبه الأكل منه [ 24 ] .
شرح
الإطلاقات والعمومات ، وعدم الخروج عن الملك الجواز فيهما أيضا . إلَّا أن يقال : بانصرافهما عنها ، وتقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضا .
[ 20 ] لصحيح ابن مسلم : « عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال عليه السّلام : احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ثمَّ انحرهما جميعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الذبح حديث : 7 .وإطلاقه يشمل ما إذا لم يقصد الناسك سوق الولد .
[ 21 ] للأصل بعد ظهور النصوص في غيره .
[ 22 ] نسب هذا الإطلاق إلى الأصحاب ، وتقتضيه المرتكزات من تنزههم عن التصرف فيه حتى في الصوف والشعر . نعم ورد النص في اللبن - كما مر .
وأما بحسب القواعد فلا بد وأن يفرق بين كون الهدي مندوبا أو واجبا فلا يصح في الأخير دون الأول .
[ 23 ] لما يظهر منهم التسالم عليه .
[ 24 ] إجماعا كما عن العلامة ، ولتعلق حق الفقراء به ، ولصحيح الحلبي