بل يكره الترك [ 4 ] ، بل الأحوط الفعل [ 5 ] .
( مسألة 2 ) : يصح التبرع بالأضحية عن الحي والميت ، والمتحد ، والمتعدد ، والذكر والأنثى [ 6 ] .
شرح
فأستقرض وأضحي ؟ قال صلَّى الله عليه وآله : استقرضي فإنه دين يقضى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب الذبح حديث : 2 .المحمول كل ذلك على الندب إجماعا وفي النبوي : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » ( 2 )( 2 ) مسند ابن حنبل ج : 1 ص 317 ..
[ 4 ] لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « سئل عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال عليه السّلام : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الذبح حديث : 1 .المحمول على الكراهة إجماعا .
[ 5 ] لما تقدم من القول بوجوبها ، جمودا على ظاهر بعض الأخبار المتقدمة .
[ 6 ] نصا ، وإجماعا ، ولأنه إحسان محض لا ريب في حسنه عقلا وشرعا بالنسبة إلى الفرد والجمع ، ويدل على الأخير تضحية النبي صلَّى الله عليه وآله عن أمته كبشا ، ففي مرسل الفقيه : « ضحى رسول الله صلَّى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده ، وقال : اللَّهم هذا عني وعمن لمن يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللَّهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الذبح حديث : 6 .، وفي مرسلة الآخر : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضحي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله كل سنة بكبش يذبحه ويقول : « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللَّهم منك ولك » ويقول : « اللَّهم هذا عن نبيك ، ثمَّ يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الذبح حديث : 7 .وعن علي عليه السّلام : « لا يضحى عمن في البطن » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الذبح حديث : 8 ..