تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فصل في الأضحية المندوبة يستحب الأضحية لكل من تمكن منها مؤكدا [ 1 ] ، وفي بعض الأخبار أنها واجبة لمن وجد ، وأنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطره تقطر من دمها [ 2 ] . ( مسألة 1 ) : من لم يجد فليستقرض ويضحّي ، فإنها دين مقضي [ 3 ] ،
شرح
فصل في الأضحية المندوبة [ 1 ] نصا ، وإجماعا ويأتي التعرض لبعض النصوص . [ 2 ] ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الذبح حديث : 3 .، وفي موثق ابن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : « إن رجلا سأله عن الأضحى فقال عليه السّلام : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الذبح حديث : 5 .وإرادة الندب المؤكد من الوجوب شائع في الأخبار ، وعن علي عليه السّلام : « لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب الذبح حديث : 1 .. ونسب إلى ابن الجنيد القول بالوجوب تمسكا بظاهر بعض الأخبار ولكنه مناف للأصل ، والإجماع ، ولظاهر جملة أخرى من الأخبار . [ 3 ] لمرسل الصدوق قال : « جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلَّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله صلَّى الله عليه وآله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 318 | السيد عبد الأعلى السبزواري