ولا يجب عليه إبداله إلَّا إذا كان مضمونا بنذر أو كفارة ، فيجب الإبدال مع ذلك [ 15 ] .
( مسألة 7 ) : لو أصاب هدي السياق كسرا جاز بيعه والأفضل التصدق بثمنه [ 16 ] .
شرح
لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي قال عليه السّلام : ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الذبح حديث : 1 .ويأتي في المسألة الثانية بعض ما يتعلق بالمقام .
[ 15 ] لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الذبح حديث : 4 ..
[ 16 ] كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع ، لعدم الخروج بمجرد السياق عن ملكه وإنما وجب عليه ذبحه في محله فإذا تعذر ذلك سقط وحينئذ فيجوز بيعه ، لقاعدة السلطنة ، وفي صحيح ابن مسلم سئل أحدهما عليهما السّلام : « عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال عليه السّلام : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » ( 3 )( 3 ) الوافي ج : 8 باب : 147 من أبواب أفعال العمرة والحج ومقدماتها صفحة : 171 ولكن في الوسائل « لا يبيعه فان باعه فليتصدق » فراجع باب : 27 من أبواب الذبح حديث : 2 .، وفي خبر الحلبي :
« سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر ، أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال عليه السّلام يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبح حديث : 1 .وهما