تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
للناسك وأهله ويتصدق بثلثه ، ويهدي بالثلث الأخر [ 26 ] .
شرح
المندوبة والأحوط أنه لو جعله مصلَّي أن يتصدق بثمنه . [ 26 ] على ما تقدم في هدي التمتع ، وحيث أن هدي السياق خرج عن مورد الابتلاء منذ قرون لا وجه للبحث فيه أكثر من ذلك .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 317 | السيد عبد الأعلى السبزواري