للناسك وأهله ويتصدق بثلثه ، ويهدي بالثلث الأخر [ 26 ] .
شرح
المندوبة والأحوط أنه لو جعله مصلَّي أن يتصدق بثمنه .
[ 26 ] على ما تقدم في هدي التمتع ، وحيث أن هدي السياق خرج عن مورد الابتلاء منذ قرون لا وجه للبحث فيه أكثر من ذلك .
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري