تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 4 ) : يذبح هدي السياق بمنى إن كان للحج ، وبمكة إن كان للعمرة [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : لو هلك هدي القران بلا تفريط وكان تطوعا لم يضمن ، وإن كان واجبا عليه بنذر أو كفارة ضمن [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : لو عجز هدي القران بعد إشعاره أو تقليده عن الوصول إلى المحل ذبح في محل العجز وصرف في مصرفه [ 13 ] ومع عدم المصرف ذبح ، وعلَّم بعلامة تدل على أنّه مذكَّى لينتفع به من يمر به [ 14 ] ،
شرح
الخارج لا أثر له في فراغ الذمة إلا بالذبح كما في جميع موارد الحقوق المتعلقة بالذمة ، فإنها لا تفرغ بالتعين الخارجي وتلف ما عين . [ 11 ] نصا ، وإجماعا ، قال أبو عبد الله عليه السّلام في الموثق : « لا هدي إلَّا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الذبح حديث : 6 .المحمول على هدي الحج بقرينة غيره وقوله عليه السّلام : « لا هدي إلا من الإبل » محمول على الأفضلية جمعا بينه وبين سائر الأخبار ، وفي الموثق أيضا : « سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال عليه السّلام : بمكة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الذبح حديث : 3 .. [ 12 ] لصحيح الحلبي على ما سيأتي . [ 13 ] لصحيح ابن مسلم سئل أحدهما عليهما السّلام : « عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمَّ يعطب فقال عليه السّلام : إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الذبح حديث : 1 .، ومثله صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ، فقال عليه السّلام : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الذبح حديث : 2 .. [ 14 ] للنصوص الدالة عليه ، ففي صحيح حفص بن البختري قال : « قلت