تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فصل في هدي القران ( مسألة 1 ) : لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ما لم يشعره أو يقلَّده بعنوان الإحرام [ 1 ] ، فله أن يتصرف فيه بكل ما شاء وأراد سواء كان بالإتلاف أو بغيره [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : لو أشعره أو قلده بعنوان الإحرام وجب عليه نحره أو ذبحه [ 3 ] .
شرح
فصل في هدي القران [ 1 ] للأصل ، والإجماع ، وصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري البدنة ثمَّ تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال عليه السّلام : إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبح حديث : 1 .الظاهر في أن الإشعار نحو حجر بالنسبة إلى المالك عن إتلافه وإن صح له باقي التصرفات فهو حجر من جهة خاصة لا من كلة جهة . [ 2 ] نصا ، وإجماعا ، ولقاعدة السلطنة . [ 3 ] لما تقدم في صحيح الحلبي ، ويدل عليه الإجماع أيضا ، وهل يكون هذا من مجرد الحكم التكليفي أو يثبت حق للفقراء بالنسبة إليه ؟ الأول معلوم والثاني مشكوك ، والمرجع فيه الأصل .