ولكن لا يخرج به عن ملكه [ 4 ] ، فيجوز له جميع التصرفات التي لا تنافي ذبحه أو نحره [ 5 ] ، ولو نتج كان نتاجه له [ 6 ] ، وإن وجب عليه ذبحه معه أيضا [ 7 ] .
( مسألة 3 ) : لو عيّنه للذبح أو النحر بالنذر تعين وإن لم يشعر أو لم يقلَّد ولا يجوز له إبداله إن تعلق النذر بالفرد المعين [ 8 ] ، ولو تلف حينئذ بغير تفريط لم يضمنه [ 9 ] ، بخلاف ما إذا كان النذر مطلقا وعين الفرد في مقام الوفاء ثمَّ تلف فإنه يضمن حينئذ [ 10 ] .
شرح
[ 4 ] للأصل بعد عدم دليل عليه .
[ 5 ] لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم « ولا تنافي بين وجوب الذبح وجواز التصرفات غير المنافية له .
[ 6 ] لقاعدة تبعية النماء للأصل في الملكية .
[ 7 ] لصحيح ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثمَّ انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال عليه السّلام : نعم - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الذبح حديث : 6 .، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال عليه السّلام : احلبها حلبا غير مضر بالولد ثمَّ انحرهما جميعا قلت يشرب من لبنها ؟ قال عليه السّلام نعم ويسقي إن شاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الذبح حديث : 7 ..
[ 8 ] لأنه لا وجه لتعلق النذر بفرد معين إلا تعينه لما نذر له سواء كان ذلك لمجرد الحكم التكليفي ، أو لأجل تعلق الحق به .
[ 9 ] لأصالة البراءة بعد تعين الفرد الخارجي للنذر وعدم صدور ما يوجب الضمان من الناذر ، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال فيه .
[ 10 ] لأصالة عدم فراغ الذمة بعد اشتغالها بالكلي وتعين الفرد في