عليه صوم العشرة عند أهله إن كان في ذي الحجة [ 25 ] ولا يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة [ 26 ] وإن كان أولى [ 27 ] .
( مسألة 10 ) : لو أراد المقام بمكة وأراد صوم السبعة فيها انتظر أقلّ الأمرين من وصول أصحابه إلى بلده ، أو مضى شهر ثمَّ صام [ 28 ]
شرح
وخبر حسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام : « السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .المحمول على الندب جمعا فلا وجه لما نسب إلى ابن عقيل وأبي الصلاح من وجوبه فيها أيضا .
[ 25 ] لجملة من الأخبار : منها صحيح ابن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال عليه السّلام : يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 7 .المحمول على ما إذا لم يخرج ذو الحجة .
[ 26 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 27 ] جمودا على إطلاق ما تقدم من خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « لا يجمع بين الثلاثة والسبعة » ولكن الظاهر اختصاصه بمن صام في مكة ولا يشمل غير ذلك .
[ 28 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح معاوية بن عمار - في حديث - قال :
« وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثمَّ صام بعده » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الذبح حديث : 2 .وهذا الصحيح مفصّل يحمل عليه إطلاق خبر المقنع