وإن كان هو الأحوط [ 21 ] .
( مسألة 8 ) : يصوم السبعة الباقية - في بدل الهدي إذا رجع إلى أهله [ 22 ] ، ولا يجب فيها التوالي [ 23 ] وإن كان أحوط [ 24 ] .
( مسألة 9 ) : لو عرض عليه ما يمنع عن صوم الثلاثة في سفره وجب
شرح
[ 21 ] لأنه حسن علي كل حال .
[ 22 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، قال تعالى : * ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 196 .وقال الصادق عليه السّلام في الصحيح : « قال رسول صلَّى الله عليه وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وفي موثق ابن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال عليه السّلام : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 7 ..
[ 23 ] للأصل ، والإطلاق ، وخبر ابن عمار : « أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام أنه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حتى فرغ في حاجة إلى بغداد قال عليه السّلام صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 55 من أبواب الذبح حديث : 1 .وقال أبو عبد الله عليه السّلام في الموثق : « كل صوم يفرق إلَّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 ( كتاب الصوم ) ..
أقول : الحصر فيه إضافي كما لا يخفى .
[ 24 ] لخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال عليه السّلام : يصوم الثلاثة : « الأيام » لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 55 من أبواب الذبح حديث : 2 .،