( مسألة 22 ] لو ترك طواف النساء - عصيانا أو عذرا ولم يأت به لا مباشرة ولا استنابة ثمَّ حج أو اعتمر عمرة مفردة ، وأتى بطواف النساء في الحج ، أو العمرة لا يسقط عنه الإتيان بما وجب عليه من طواف النساء سابقا [ 45 ] .
( مسألة 23 ) : لا تجب الفورية في الإتيان بطواف النساء بعد الفراغ من السعي [ 46 ] .
( مسألة 24 ) : لو اعتمر بقصد العمرة التمتعية وقصّر ثمَّ لم يتمكن من إتيان الحج لعذر ، فتصير عمرته عمرة مفردة لا محالة ، فهل تحتاج هذه العمرة إلى طواف النساء أو لا ؟ وجهان : الأحوط هو الأول [ 47 ] .
شرح
[ 45 ] للأصل ، فيجب عليه الإتيان ، مباشرة أو استنابة .
وهل تحل عليه النساء بما أتى به من طواف النساء لاحقا أو لا تحل إلَّا بالإتيان بما وجب عليه سابقا ؟ وجهان : مقتضى الأصل هو الأخير .
[ 46 ] للأصل ، والإطلاق .
[ 47 ] لأصالة بقاء حرمتهن بعد الشك في شمول العمرة التمتعية بالنسبة إليها . فتأمل .