تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
على الرجال ، والنساء ، والصبيان ، والخناثي [ 42 ] . ( مسألة 20 ) : تحرم النساء على الصبيان بعد البلوغ إن لم يأتوا بطواف النساء في الحج قبله [ 43 ] . ( مسألة 21 ) : يجب طواف النساء في العمرة المفردة أيضا دون العمرة التمتعية وإن كان الأحوط إتيانه فيها أيضا [ 44 ] .
شرح
المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .، ويدل عليه أيضا إطلاق قولهم عليهم السّلام : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب الطواف .خرجت العمرة التمتعية وبقي الباقي . [ 42 ] للاتفاق ، والإطلاق ، ولأن الحكم من الوضعيات التي لا تناط بالتكليف ، ولخصوص صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال عليه السّلام : نعم عليهم الطواف كلهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الطواف حديث : 1 .. [ 43 ] لعدم التكليف عليهم قبل البلوغ وثبوته بعده ويبطل العقد من الولي لهم قبل البلوغ أيضا على ما يأتي في محله إن شاء اللَّه فيكون طواف النساء واجبا نفسيا حكمته حلية النساء لا أن يكون واجبا غيريا يدور وجوبه مدار إمكان مباشرة النساء فعلا . [ 44 ] أما في العمرة المفردة ، فللنصوص ، والإجماع ، ففي خبر إسماعيل ابن رباح : « سأل أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 82 من أبواب الطواف حديث : 8 .، وفي صحيح محمد بن عيسى قال : « كتب أبو القاسم مخلد بن موسى
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 28 | السيد عبد الأعلى السبزواري