تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
للجميع [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : يكفي في غسل الحرم أن يكون قبل دخوله أو مقارنا له ، أو بعده [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : لو أحدث بعد هذه الأغسال ، فالأولى إعادة الغسل [ 4 ] . الثاني : مضغ شيء من الإذخر [ 5 ] . الثالث : أن يدخل مكة من أعلاها [ 6 ] .
شرح
[ 2 ] على ما تقدم في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) راجع : ج 3 صفحة 118 وج : 4 صفحة 320 .من صحة التداخل في الأغسال مطلقا . [ 3 ] كل ذلك لظهور الإطلاق . [ 4 ] لاحتمال نقضها بالحدث وقد تقدم في مباحث الأغسال ما ينفع المقام . [ 5 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 1 .، وفي خبر أبي بصير أنه عليه السّلام : « كان يأمر أم فروة بذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 2 .. وعن الكليني عن بعض أصحابنا : « أن ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر » ويظهر من بعض الفقهاء جواز تطيب الفم بغيره أيضا . [ 6 ] للتأسي ، وخبر يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة ؟ قال عليه السّلام : ادخل من أعلى مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فأخرج من أسفل مكة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات الطواف حديث 2 .. وعن جمع تخصيص ذلك بمن يأتي من المدينة ويخرج إليها جمودا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 34 | السيد عبد الأعلى السبزواري