لكن الأفضل الرجوع إلى الهدي [ 18 ] ويتعين عليه الهدي إذا كان الوجدان قبل تمامها [ 19 ] .
( مسألة 7 ) : لا يجب على العاجز عن تمام الثمن الاشتراك مع غيره ببعض ما يجده مع الصوم [ 20 ]
شرح
الحج ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال عليه السّلام : أجزأه صيامه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب الذبح حديث : 1 .وعن الخلاف دعوى الإجماع على الإجزاء ، وقريب منه خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال عليه السّلام بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الذبح حديث : 3 ..
[ 18 ] لأنه الأصل ، ولظهور النصوص في فضله على الصوم مطلقا ولخبر عقبة بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال عليه السّلام يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب الذبح حديث : 3 .وظاهره وإن كان الوجوب ولكن استقرار الشهرة ، بل دعوى الإجماع على الخلاف ومعارضته بما تقدم من خبر حماد يوجب حمله على مجرد الأفضلية .
[ 19 ] للأصل ، وإطلاق أدلة الهدي لمن وجد ، ولأن الصوم وظيفة من لم يجد وهذا واجد فلا موضوع للصوم حينئذ والشك في شمول دليل بدلية الصوم فيه يجزي لعدم الشمول ، لأن التمسك به لوجوب الصوم حينئذ تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
[ 20 ] للأصل بعد عدم الدليل ، مضافا إلى إطلاق بدلية الصوم .