( مسألة 4 ) : ولو صام يومين وأفطر الثالث اختيارا ، أو لضرورة لم يجز [ 10 ] إلَّا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر على ما تقدم .
( مسألة 5 ) : لو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين عليه الهدي في القابل [ 11 ] ،
شرح
الآخر ، وقوله عليه السّلام : « يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده » كما في صحيح معاوية بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وكذا قوله عليه السّلام : « إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثمَّ يصبح صائما » كما في خبر ابن أبي يحيى ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 20 .، وقوله عليه السّلام :
« فليتسحر ليلة الحصبة يعني : ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده » كما في خبر حماد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الذبح حديث : 3 .والمنساق من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض أن صوم أيام التشريق لمن كان بمنى لا يصح ، وأما من نفر عنها في النفر الأول أو الثاني فلا يحرم عليه . هذا .
وإن أريد بليلة الحصبة ليلة الرابع عشر كما نسب إلى الشيخ وذكره في مجمع البحرين فالأمر أوضح .
[ 10 ] لما تقدم من اعتبار التوالي فيه وإطلاقه يشمل حال الاختيار والاضطرار .
[ 11 ] لأصالة عدم سقوط المبدل إلا بعد تحقق البدل وهو كان موقتا بذي الحجة كما مرّ فلا وجه لإتيانه في غيرها ، مضافا ، إلى الإجماع والنص فعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن حازم : « من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال محرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وفي صحيح عمران الحلبي ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الذبح حديث : 3 .قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة أيام التي