الضرورة [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : لا يصح صوم بدل الهدي - إلا بعد التلبس بالمتعة المتحقق بالشروع في العمرة التمتعية [ 7 ] ، ولا يجوز التقديم على ذي الحجة [ 8 ] ، كما لا يجوز صومها في أيام التشريق أيضا [ 9 ] .
شرح
أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : قال علي عليه السّلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني : ليلة النفر ، ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الذبح حديث : 3 .، ويمكن حمل مثل هذه الأخبار على أصل الجواز بعد وهنها بالاعراض .
[ 6 ] يظهر وجه الاحتياط مما تقدم .
[ 7 ] لظهور الإجماع ، ولتعلق الأمر بالصيام في الآية والأخبار على المتمتع - كما تقدم - ولا يصدق هذا العنوان قبل التلبس بشيء منه ومقتضى الإطلاقات ، وإجماع السرائر كفاية التلبس بعمرته . وعن بعض اعتبار التلبس بالحج : ويدفعه المستفيضة الدالة على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية كما تقدم .
[ 8 ] نصا ، وإجماعا ، وتقدم صحيح رفاعة المفسر لقوله تعالى : * ( فِي الْحَجِّ ) * بذي الحجة .
[ 9 ] لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال عليه السّلام : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وصحيح ابن مسكان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال عليه السّلام : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له أفيها أيام التشريق ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع