تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
والأفضل أن يصوم يوم السابع ، ويوم التروية ، ويوم عرفة [ 4 ] ، ولو اقتصر
شرح
الحجة ، كما في صحيح رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 1 .وعن زرارة عنه عليه السّلام أيضا : « من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 13 .، وعن زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السّلام : « من لم يجد هديا وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 8 .، ويدل عليه أيضا إطلاق صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال عليه السّلام : لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الذبح حديث : 3 .. هذا مع دعوى الإجماع عليه كما عن الذخيرة . إن قلت : لا معنى للبدل قبل الخطاب بالمبدل ، فلا وجه للصوم قبل يوم النحر خصوصا بعد خبر الكرخي قال : « قلت للرضا عليه السّلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مما لم يجب عليه ؟ قال عليه السّلام : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الذبح حديث : 2 .، وفي تفسير القمي - كما في الجواهر - « أن من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام بمكة يعني : بعد النفر » . قلت : الخطاب بالذبح يتحقق بالإحرام ، كما أن الخطاب بالتسليمة يتحقق بالتحريمة ، والخبر مضافا إلى قصور سنده محمول على الجواز أو على من وجد الثمن ولم يجد الهدي ، مع أن أصل الإشكال من الاجتهاد في مقابل النصوص الصحيحة ، والإجماع المعتبر فلا وقع له ولا أثر . [ 4 ] لنصوص محمولة على الندب جمعا . منها : صحيح رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال عليه السّلام : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال عليه السّلام : يصوم ثلاثة أيام