فصل في بدل الهدي
( مسألة 1 ) : من لم يجد الهدي ولا ثمنه يجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام - ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى أهله - [ 1 ] ، ويجب أن تكون الثلاثة متوالية [ 2 ] .
( مسألة 2 ) : يتخير في صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة إلى آخره [ 3 ] ،
شرح
فصل في بدل الهدي
[ 1 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، قال تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 196 .، وفي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وفي صحيح ابن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال عليه السّلام : يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 7 .إلى غير ذلك مما يأتي بعضها إن شاء الله تعالى .
[ 2 ] لقول أبي عبداك عليه السّلام في صحيح إسحاق بن عمار : « لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الذبح حديث : 1 .، ويدل عليه الإجماع أيضا .
[ 3 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) * والمراد بالحج شهر ذي