( مسألة 59 ) : يجوز بيع جلودها وأمعائها والتصدق بثمنها بلا فرق بين فقراء الحرم وغيرهم [ 150 ] .
( مسألة 60 ) : لو لم يكن له في منى مصرف يجوز الإخراج ، بل قد يجب [ 151 ] .
شرح
[ 150 ] لظهور الإطلاق .
[ 151 ] لعدم شمول الأدلة لهذه الصورة . وعن صاحب الجواهر دعوى القطع بذلك والإبقاء فيه يكون تضييعا للمال وإتلافا له وبغير وجه .