تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
ولا يجوز إخراج اللحم منه » ( 1 )( 1 ) الوافي ج : 8 باب 151 من أبواب بدء المشاعر والمناسك حديث : 5 .. وخامسة : بخبر ابن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها بمنى أيامها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الذبح حديث : 3 .، ومثله خبر علي بزيادة : « إلَّا السنام فإنه دواء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الذبح حديث : 4 .. وسادسة : بموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم ؟ فقال عليه السّلام : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، قلت : أنه بلغنا عن أبيك أنه لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال عليه السّلام : بل يخرج بالشيء ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الذبح حديث : 6 .. والكل مخدوش أما الأول : فمن أين حصل لصاحب المدارك قطع الأصحاب بالحرمة ، مع أنه نسب إلى المشهور كراهة الإخراج قال في شرح المفاتيح : « المشهور بين الأصحاب كراهة إخراج شيء من الهدي من منى واستحباب صرفه بها ولعله مما لا خلاف فيه » . وأما الثاني : يدل على النهي عن الإخراج عن الحرم وهو أعم من منى ، مع أنه أعم من الهدي الكفارات والضحايا والتطوعات ، وأعم من كون المخرج هو المالك أو المهدى إليه أو الفقير وهذا التعميم مما لم يقل أحد بتحريمه . وأما الثالث : مجمل من حيث محلّ الإخراج ومن حيث المخرج . وأما الرابع : فقوله عليه السّلام في المرسل : « فلا بأس بإخراجه » ظاهر بل نص في الجواز ، وذيله يدل على النهي عن الإخراج عن الحرم . وأما الخامس : فالتزوّد غير الإخراج وبينهما عموم من وجه . والأخير : لا يدل على الحرمة أيضا ، فاستفادة حرمة إخراج الهدي من