تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
اللَّفظي [ 135 ] . ( مسألة 52 ) : من ضلّ هديه فلم يجده ولا ذبح عنه وجب عليه شراء آخر [ 136 ] ، فإن وجده بعد الشراء ذبح الضالّ [ 137 ] ، ويستحب له ذبح الثاني معه أيضا [ 138 ] .
شرح
[ 135 ] كل ذلك للأصل والإطلاق ، وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال : نعم إنما له ما نوى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الذبح حديث : 1 .وإطلاقه يشمل المقام أيضا . [ 136 ] لإطلاق أدلة وجوبه ، وقاعدة الاشتغال ، ولصحيح أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن اشترى مكانه آخر ثمَّ وجد الأول قال عليه السّلام : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبح حديث : 2 .، وما دلّ على الإجزاء بالشراء ، ودخول الرحل - كما تقدم - محمول على الأضحية المندوبة ، أو على هدي السياق على ما يأتي التفصيل . ولم أجد من تعرض للمسألة في هدي التمتع على ما تفحصت عاجلا غير صاحب الجواهر في النجاة . نعم تعرضوا لها في هدي السياق . [ 137 ] لما تقدم في خبر أبي بصير ، واستفادة وجوب ذبح الأول منه مبنية على تعيين الأول للذبح ، وأما مع عدم تعينه فلا وجه للوجوب وحصول التعين بمجرد الشراء في هدي التمتع مشكل بل ممنوع ، ويأتي في هدي السياق ما ينفع المقام . [ 138 ] كما صرح به صاحب الجواهر في النجاة ، ويمكن أن يستفاد مما مرّ في خبر أبي بصير بقوله عليه السّلام : « وإن شاء ذبحه » بناء على أنه نحو