( مسألة 49 ) : لو ذبح الواجد للهدي عن صاحبه وظهر المالك وقال :
لا أرضى بذلك ، فهل يضمن [ 129 ] ، أو لا ؟ [ 130 ] وهل للمالك أن يظهر عدم الرضا [ 131 ] أو لا [ 132 ] ؟ وجهان [ 133 ] .
( مسألة 50 ) : لو اشترى هديا ، فذبحه عن نفس ثمَّ جاء آخر وادّعى أنه منه وأقام عليه بينة لا يجزي عن الذابح [ 134 ] .
( مسألة 51 ) : لا يجب على من وجد هديا ضالَّا وأراد أن يذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه وذكر اسمه ، بل يجزي ذبحه عن صاحبه بنحو الإجمال ، بل لو أخطأ وذكر اسم شخص يكون المدار على النية لا الذكر
شرح
[ 129 ] لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه .
[ 130 ] لأنه مأذون شرعا ولا أثر لإذن المالك بعد إذن الشارع .
[ 131 ] لأصالة بقاء حقه وملكه .
[ 132 ] إذ لا أثر لرضاه وعدمه بعد إذن الشارع .
[ 133 ] مبنيان على أن إذن الشارع في ذبحه عن مالكه متكفل لبيان هذه الجهات أيضا أولا ؟ والأحوط للمالك إظهار الرضا ومع عدمه فالأحوط لهما التصالح والتراضي .
[ 134 ] لفرض أنه لم يكن ملكا له ، ولا عن المالك لفرض عدم تحقق النية بالنسبة إليه ، وفي خبر جميل عن أحدهما عليهما السّلام : « في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه ، فقال هذه بدنتي ضلَّت منّي بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال عليه السّلام : له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ، ثمَّ قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت » .
وهل للمالك إجازة هذا النحر أو الذبح للذابح ؟ وجهان مبنيان على جريان الفضولية في مثل هذه الأمور وعدمه .