تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أجزأ عن صاحبه [ 123 ] ، والأولى التعريف في أوّل يوم النحر وثانية وثالثة
شرح
وبعض الأخبار والكلمات عدم الفرق في صحة التشريك في الأضحية المندوبة بين حال الاختيار وغيره ولا بين المبعوث بها من الآفاق وغيره . [ 123 ] كما عن جمع من الأصحاب ، بل المشهور - كما في كشف اللثام - لإطلاقات الأدلة بعد عدم اعتبار مباشرة المالك للذبح ، وللاطمينان برضا المالك به ، لأنه نحو إحسان بالنسبة إليه ، ولصحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام : « في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال عليه السّلام : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الذبح حديث : 2 .ومقتضى إطلاقه الاجزاء ولو لم يقصد عن صاحبه ، ولكن لا وجه للتمسك به ، لأن ظاهر حال المسلم أنه ينحره عن صاحبه ، فالإطلاق محمول على القرينة المحفوفة به ، مع أنه لا بد من الإضافة إلى المالك ولا يحصل إلا بقصد الذبح عنه ، ويشهد للإجزاء خبر ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ، فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الذبح حديث : 2 .فيكون الإجزاء بالذبح عنه بالأولى ، وخبر علي عن العبد الصالح عليه السّلام : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وصحيح ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال عليه السّلام : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وخبر إبراهيم بن عبد الله عن رجل قال : « اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبد الله عليه السّلام فسأله عن ذلك ، فأتيته فأخبرته ، فقال لي : ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الذبح حديث : 3 .وغيره من الأخبار .