تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
نعم يجزي في المندوب مطلقا [ 122 ] . ( مسألة 47 ) : لو ضلّ الهدي ، فذبحه غير صاحبه في منى ناويا عنه
شرح
قلت : كم ؟ قال عليه السّلام : ما خفّ فهو أفضل ، فقلت : عن كم يجزي ؟ فقال عليه السّلام عن سبعين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبح حديث : 11 .، وصحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال عليه السّلام : لا أحب ذلك إلَّا من ضرورة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبح حديث : 10 .، وصحيح ابن عماد عن الصادق عليه السّلام قال : « يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبح حديث : 5 .، ومرسل الحسن بن علي عن رجل أنه قال لأبي عبد الله عليه السّلام : « إن الأضاحي قد عزّت علينا ، قال عليه السّلام : فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا قال عليه السّلام : فاجتمعوا واشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزي عن سبعة ؟ قال عليه السّلام : نعم وعن سبعين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبح حديث : 12 .. والكل مخدوش بموافقة العامة ( 5 )( 5 ) راجع صحيح مسلم ج : 1 باب الاشتراك في الهدي .، ومخالفة المشهور ، وإمكان الحمل على الأضحية المندوبة ولا ينافيه ذكر « منى » في بعضها لوقوع الأضاحي المندوبة فيها أيضا . [ 122 ] نصا ، وإجماعا ، ففي خبر ابن سنان قال : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه ، والآخر عمن لم يجد هديا من أمته ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله والآخر عن نفسه ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الذبح حديث : 3 .، ويدل على صحة التشريك بالنسبة إلى أكثر من السبعين أيضا كما تقدم ، ولكن لا ريب في رجحان قلة الشركاء ، ومقتضى الأصل ، والإطلاق