في الهدي مما مرّ من الشرائط [ 118 ] ، إلَّا الأكل ، فإنه يسقط عن النائب [ 119 ] .
( مسألة 45 ) : المناط - في القدرة على ثمن الهدي - هو القدرة المتعارفة وهي تختلف باختلاف الأشخاص [ 120 ] .
( مسألة 46 ) : لا يجزي الهدي الواحد إلَّا عن واحد بلا فرق بين الضرورة والاختيار ، ولا بين أهل خوان واحد ولا غيرهم ، ولا بين الخمسة
شرح
[ 118 ] لما مر من إطلاق الأدلة الشامل لهما .
[ 119 ] لظهور الأدلة في اختصاصه بالمالك ، ويبقى وجوب التصديق والإهداء بحاله ، لفرض أنه نائب فيما يجب عليه ، ولو قيل : بأن الأكل قابل للنيابة لوجب عليه ذلك أيضا بناء على الوجوب .
[ 120 ] لقاعدة أن العرف هو المتبع فيما لم يرد فيه تحديد خاص من الشرع ، وقد ورد النص على عدم وجوب بيع ثياب التجمل ، كما في خبر البزنطي قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه ؟
فقال له : لا بد من كسر أو نفقة ، قلت : له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وفي مرسل ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال عليه السّلام : لا هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 57 من أبواب الذبح حديث : 2 ..
ومن كان له مال في بلده وتمكن في منى من الحوالة إليه أو الاستدانة ثمَّ