والسبعة وغيرهم [ 121 ] .
شرح
الأداء فهو قادر ، وإن لم يتمكن منهما فليس بقادر على الثمن وينتقل تكليفه إلى الصوم وإن كان ذا مال في بلده ، وكذا لو تمكن من بيع ما في بلده بلا حرج عليه .
[ 121 ] على المشهور ، للأصل ، وظواهر الأدلة ، وأخبار مستفيضة :
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلَّا عن واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وخبره الآخر قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال عليه السّلام أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبح حديث : 3 .، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا يجوز البدنة والبقرة إلَّا عن واحد بمنى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب الذبح حديث : 7 .، وصحيح الأزرق قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يواني ويؤخر ذلك حتّى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري بالذي معه هديا قال عليه السّلام : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبح حديث : 1 ..
ونسب إلى الشيخ ، وجمع إجزاء الواحد عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة ، وإلى المنتهى إجزاء الواحد عند الضرورة عن الكثير مطلقا ، وعن الخلاف إجزاء البقرة أو البدنة عن سبعة عند الضرورة إن كانوا من أهل خوان واحد ، وحكى في الشرائع قولا بالاجزاء مطلقا عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد إلى غير ذلك من الأقوال .
واستندوا في أقوالهم إلى جملة من الأخبار كخبر زيد بن جهم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : متمتع لم يجد هديا فقال عليه السّلام أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبح حديث : 13 .، وصحيح حمران قال : « عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها