رجل أو امرأة ، بل يجوز الإعطاء للصبيان مع قبض الوليّ عنهم [ 107 ] .
( مسألة 39 ) : لا تجب المباشرة في الإهداء والتصدق ، بل يكفي الاستنابة [ 108 ] فلو أخذ الحملدار ذبائح من في حمله وطبخها وأطعمها إلى أرباب الذبائح وجمع آخر بعنوان الهديّة والتصدق يصح ويجزي مع العلم بوجود الفقير بينهم [ 109 ] .
( مسألة 40 ) : هل يجوز قصد الكفّار أو العقيقة بالهدي أو لا ؟
وجهان [ 110 ] .
( مسألة 41 ) : لا يجب إعلام الفقير بأنّه صدقة [ 111 ] .
( مسألة 42 ) : يجوز لشخص واحد أن يأخذ هدايا جمع ، كما يجوز لفقير واحد أن يأخذ التصدق من الجميع ولو كانوا كثيرين [ 112 ] .
( مسألة 43 ) : يكره التضحية بالثور ، والجاموس ، ومرضوض الخصيتين حتى تفسد [ 113 ] .
شرح
[ 107 ] كل ذلك للأصل ، والإطلاق .
[ 108 ] للأصل ، ولما تقدم من الإطلاق الشامل للمباشرة وغيرها .
[ 109 ] لإطلاق الأدلة وما تقدم من النصوص ( 1 )( 1 ) تقدم بعضها في صفحة : 276 ..
[ 110 ] مقتضى الأصل هو الثاني ، ولكن ظاهرهم التسالم على جواز كون هدي القرآن من الكفارة كما سيأتي .
[ 111 ] للأصل ، وإطلاق الدليل ، وقد تقدم في كتاب الزكاة فراجع ( 2 )( 2 ) راجع ج : 11 صفحة : 209 ..
[ 112 ] لوجود العنوان فيشمله الإطلاق .
[ 113 ]
أما الأول : فلمضمر أبي بصير : « لا تضحي بثور ولا جمل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الذبح حديث : 4 ..