( مسألة 33 ) : لو تعذر الأكل ، والإهداء ، والتصدق لا يسقط أصل الهدي [ 95 ] .
( مسألة 34 ) : يجوز طبخ ثلث الإهداء والتصدق ، ثمَّ الإهداء التصدق من المطبوخ [ 96 ] .
( مسألة 35 ) : في مورد الضمان هل تجب القيمة [ 97 ] أو المثل ؟ [ 98 ] وجهان أحوطهما الأخير [ 99 ] ، وهل يجب البدل في خصوص منى كالمبدل أو لا ؟ أحوطهما الأوّل [ 100 ] .
شرح
[ 95 ] لما مرّ من أنها من باب تعدد المطلوب بلا فرق بين مناشئ التعذر ولو كان للخوف من الحكومة .
[ 96 ] للأصل ، والإطلاق ، مع العلم برضائهم ، وأما مع عدمه فيشكل بناء على ثبوت الحق ، ويجزي رضاؤهم اللاحق ولو أحرز من قبولهم أو أكلهم .
[ 97 ] لأن الحيوان قيميا فيجب القيمة .
[ 98 ] جمودا على مثل قوله تعالى : * ( وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الحج : 36 ..
[ 99 ] لأن المثل أقرب إلى المضمون .
[ 100 ] جمودا على الإطلاق البدلية . ثمَّ إنه قد ذكرت في الآية الكريمة ألفاظ ثلاثة : القانع ، والمعتر ، والبائس .
أما الأول : فهو الذي يقنع بما يعطى ولا يسخط .
والثاني : هو عابر السبيل والمار بك لتطعمه .
والبائس : وهو الفقير كما ورد في الرواية ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 14 وغيره .، فيكون قوله تعالى : * ( الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) * من قبيل البيان والتوضيح .