تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( مسألة 36 ) : يجوز الإعطاء مشاعا مع تحقق القبض عرفا فإذا ذبح الهدي يقول للفقير خذ ثلثه ، ويقول للآخر خذ ثلثه ، هديّة ، ويجوز أن يوكل الطرفان نفس المالك للأخذ عنهما [ 101 ] . ( مسألة 37 ) : لو تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اختيار فلا ضمان عليه [ 102 ] . ( مسألة 38 ) : يجوز التوكيل في الإهداء والتصدق [ 103 ] ، وإن كان الوكيل فقيرا يجوز له أخذ حصة الفقير لنفسه [ 104 ] ولا يجزي أكله عن أكل المالك [ 105 ] ، كما يتخير المهدى إليه والمتصدق عليه بين الأكل ، والبيع ، والطرح ، وإطعام الحيوان وكل ما شاء وأراد [ 106 ] ولا فرق في الإهداء والتصدق بين كون المهدى إليه والمتصدّق عليه رجلا أو امرأة عن
شرح
[ 101 ] كل ذلك للأصل ، والإطلاق ، هذا ، وقد ظهر من مطاوي ما تقدم أنه يمكن أن يكون شيئا في الذمة أولا كوجوب الإهداء والتصدق في المقام قبل ذبح الهدي ثمَّ يصير في العين كما بعد الذبح بناء على ثبوت الحق ثمَّ التبديل إلى الذمة ، كما إذا أتلف العين أو أخل بهما على ما مرّ وله نظائر كثيرة في الفقه . [ 102 ] للأصل بعد عدم دليل على الضمان من تسبيب أو مباشرة للإتلاف . [ 103 ] لإطلاق أدلة الوكالة الشامل للمقام أيضا . [ 104 ] لانطباق عنوان الفقر عليه أيضا . [ 105 ] لأصالة عدم الإجزاء بعد ظهور الأدلة في اعتبار المباشرة في الأكل . [ 106 ] لأنه يصير مالكا بعد القبض فيفعل بملكه كل ما يريد .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281 | السيد عبد الأعلى السبزواري