( مسألة 19 ) : طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه [ 41 ]
شرح
وفيه . أولا : إنه مخالف لظهور اتفاقهم على اشتراك حجي الإفراد والقران في الأحكام إلا في سياق الهدي ، وظهور اتفاقهم على جواز الطواف المندوب لهما قبل الوقوف ، ولحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال عليه السّلام : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .فلا وجه يعتمد عليه لهذا القول أيضا .
وأما القول الثالث : فلم يحقق من قائله ولم يعلم مدركه .
فيتعين القول الرابع وهو المطابق للأصل ، ومجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض ، وقال في الجواهر : « إن الأخذ بإطلاق النصوص المزبورة يقتضي إثبات أحكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه ويبعد التزام الأصحاب بها » . وأما كلمات الفقهاء فمشوشة غاية التشويش فراجع المطولات .
[ 41 ] للإجماع ، والنصوص المستفيضة قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، ثمَّ يقصر وقد أحل هذا للعمرة . وعليه للحج طوافان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج ، حديث : 8 .وقال عليه السّلام في حديث آخر لابن عمار : « المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج ، حديث : 13 .، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلَّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف