الثلاثة [ 82 ] ، والأحوط عدم قصور الهدية والصدقة عن الثلث [ 83 ] ، بخلاف الأكل ، فإنه يكفي المسمى ، [ 84 ] ويفعل بالبقية ما شاء [ 85 ] ، ولو أخل بالأكل رأسا ، فلا شيء عليه [ 86 ] ، وكذا لو أخل بثلثي الهدية ،
شرح
المندوبة ، كما عن جمع من الفقهاء » ، ونسب في الدروس استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى الأصحاب بعد أن اختار هو الوجوب وتبعه غيره .
[ 82 ] قال في الجواهر ويعم ما قال : فلا ريب في استحباب التثليث المزبور في هدي التمتع فإن النصوص وإن لم تنص عليه بخصوصه إلا أنه مع إمكان شمول خبر الأضاحي قد يقال بأن المراد منها بيان الكيفية التي لا فرق فيها بين الواجب والمندوب - وقال رحمه اللَّه - وأما القسمة أثلاثا فلم أعرف قولا بوجوبها » .
[ 83 ] خروجا عن خلاف من أوجبه ، كالشهيدين في اللمعة ، والروضة وغيرهما ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين كما مر ولكن لا دليل لهم كما اعترف به جمع .
[ 84 ] لاكتفاء النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وعلي عليه السّلام بذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الذبح حديث : 2 .، وتعذر أكل الثلث خصوصا إن كان الهدي من الإبل أو البقر ، أو كان متعددا ولو من الغنم ، بل يظهر منهم الاتفاق على كفاية المسمى في الأكل ، وتقتضيه الإطلاقات بعد قصور أدلة التثليث عن تقييدها بالثلث .
[ 85 ] لأصالة بقاء ملكه عليها وهو مسلط على ماله يفعل به ما يشاء .
[ 86 ] للأصل ، والإطلاقات ، ولأنه لا معنى لضمان شخص لمال نفسه ، نعم عليه الإثم لو كان الأكل واجبا وتركه اختيارا هذا . ويمكن فرض الضمان هنا بمعنى وجوب البدل مع الإمكان ، ولكن ظاهرهم عدم القول به ، فيكون وجوب الأكل على فرض ثبوته تكليفا محضا متعلقا بما قصد كونه هديا من غير أن