وإن كان الأحوط الإعادة [ 39 ] .
( مسألة 18 ) : يجوز للمفرد ، والقارن تقديم طواف الحج على الوقوفين اختيارا [ 40 ] .
شرح
حرج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الذبح حديث : 6 .. خرج منها صورة المخالفة العمدية إجماعا وبقي الباقي ، وقد اختار ذلك جمع منهم الشيخ ، والمحقق ، والحلي ، والعلامة .
[ 39 ] خروجا عن احتمال الخلاف ، ولأصالة بقاء حرمة النساء ، وأصالة عدم الإجزاء وإن كانتا محكومتين بما مرّ من الأدلَّة .
[ 40 ] للإجماع ، والنصوص المستفيضة منها صحيح حماد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال عليه السّلام : هو واللَّه سواء عجله أو أخره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .، ومثله صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : سواء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .إلَّا أن خبر أبي بصير - على ما في الجواهر - لا يحتمل ذلك ، قال : « إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة ذلك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثمَّ تخرج إلى منى ولا هدي عليك » ومثله غيره وهذه الأخبار وإن اختصت بالمفرد ، ولكن تقدم عدم الفرق بينه وبين القران إلا في سياق الهدي .
إنما البحث في جهتين :
الأولى : هل يجب عليهما تجديد التلبية أو لا ؟ ظاهر ما يأتي من الأخبار هو الوجوب ، ونسب إلى المشهور أيضا .
الثانية : هل يحصل التحلل بالطواف قهرا لولا التلبية ؟
فيه أقوال .
الأول : حصوله للمفرد والقارن نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ ، والشهيدان ، والمحقق الثاني .