تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 26 ) : لا بأس بمشقوق الأذن ومثقوبها إن لم ينقص منها شيء ، كما لا بأس بمكسور القرن الخارج ، ولا الجماء الَّتي لم يخلق لها قرن ، والفاقد للذّنب كذلك [ 64 ] .
شرح
فائدة : حمل قوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 196 .، وقول أبي عبد الله عليه السّلام : « فإن لم تجد فما استيسر عليك » ( 2 )( 2 ) تقدمتا في صفحة : 267 .، وقوله عليه السّلام الآخر : « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » ( 3 )( 3 ) تقدمتا في صفحة : 267 .على أنواع الهدي والأفضل فالأفضل وإن كان صحيحا ، ولكن حيث ورد ذلك كله في مقام الرأفة والامتنان يكون الحمل على إجزاء الناقص عند عدم التمكن إلا منه صحيحا أيضا ، فيما لم يرد دليل على الخلاف ، إلَّا أن الظاهر تسالمهم على عدم العمل بهذا الإطلاق ، مع أن إهداء الشيء الناقص إلى العظيم من كل حيثية وجهه مما يستنكره العقل السليم - وإن كان ليس من عادة عظيم العظماء المداقّة في الهدايا والعطايا ، بل ما رأينا منه إلا خلاف ذلك ، وفي جملة من الدعوات : « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير » ، وكذا قوله : « خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد » - وعلى أي تقدير فما هو المشهور من عدم الإجزاء في كل ناقص هو المتعين . [ 64 ] كل ذلك للإطلاق ، والاتفاق ، ونصوص خاصّة بعد عدم صدق النقص على ذلك كله ، وفي خبر ابن أبي نصر عن أحدهما عليهم السّلام : « سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال عليه السّلام : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الذبح حديث : 1 .. وأما ما في خبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « وإن كان شقا فلا يصلح » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الذبح حديث : 2 .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 266 | السيد عبد الأعلى السبزواري