تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( مسألة 28 ) : الظاهر كفاية إباحة التصرف في الهدي ، فلا تعتبر الملكية فيه [ 67 ] . ( مسألة 29 ) : يستحب في الهدي أمور : الأول : أن يكون سمينا [ 68 ] . الثاني : أنه إن كان كبشا يستحب أن يكون أسود ، أملحا ، أقرنا ، عظيما [ 69 ] . الثالث : أن يكون مما عرّف به أي : أحضره معه
شرح
[ 67 ] للإطلاقات والعمومات ، كما أنه تجري الفضولية فيه مع تحقق قصد القربة حين الذبح ، ولكن الأحوط خلافه . [ 68 ] نصا ، وإجماعا ، قال أبو عبد الله عليه السّلام في صحيح الحلبي : « تكون ضحاياكم سمانا ، فإنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يستحب أن تكون أضحية سمينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الذبح حديث : 3 وغيره .وغير ذلك من الروايات ، ويشهد إطلاق قوله عليه السّلام : « وعظَّم شعائر الله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وفي المرسل أن النبي صلَّى الله عليه وآله : « ضحّى بكبش أملح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الذبح حديث : 5 .والمراد به ما فيه سواد وبياض ، والبياض أغلب . [ 69 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام : « ضحّ بكبش أسود ، أقرن ، فحل ، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ، وينظر في سواد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الذبح حديث : 2 .، وعن أحدهما عليهم السّلام في صحيح ابن مسلم : « أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر » ، وفي صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام أين أراد
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269 | السيد عبد الأعلى السبزواري