تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 24 ) : لا يجزي مقطوع الخصية [ 58 ] ، ولا بأس بمرضوضها حتى تفسد [ 59 ] . ( مسألة 25 ) : لا فرق في عدم إجزاء الناقص بين حال الاختيار وغيره ، فلو لم يوجد إلَّا فاقد الصفات ينتقل إلى الصوم [ 60 ] وإن كان الجمع
شرح
وجه للإجزاء مطلقا . [ 58 ] نصا ، وإجماعا ، فعن مولانا الرضا عليه السّلام : « ولا يجوز أن يضحّى بالخصي لأنه ناقص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الذبح حديث : 10 .» ، وفي صيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام : « أنه سئل عن الأضحية فقال عليه السّلام : أقرن فحل - إلى أن قال - وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وفي صحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال عليه السّلام لا يجزيه إلَّا أن يكون لا قوّة به عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الذبح حديث : 3 .إلى غير ذلك من الروايات . [ 59 ] للإطلاق بعد عدم كونه نقصا ، وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الذبح حديث : 1 .. [ 60 ] لظهور الأدلة في أن الشرائط شرائط واقعية لا فرق فيها بين حالة الاختيار والاضطرار إلا مع الدليل على الخلاف وهو مفقود . وأما قوله تعالى : : * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة البقرة : 196 .فالمراد به الأنواع أي : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم لا كل ما أمكن ولو كان ناقصا ، وكذا صحيحتي ابن عمار المشتملة إحداهما على