على أنها مهزولة فبانت مهزولة لم يجز [ 54 ] .
( مسألة 22 ) : المرجع في الهزال هو العرف ، ومن طرق إحرازه ما إذا لم يوجد على كليته شحم [ 55 ] والأحوط مراعاته وإن لم يصدق عليه الهزال عرفا [ 56 ] .
( مسألة 23 ) : لو اشترى على أنه تام فبان ناقصا لا يجزي مطلقا [ 57 ] .
شرح
[ 54 ] لقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « صدقة رغيف خير من نسك مهزولة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : 5 ..
[ 55 ] لأن الهزال من الموضوعات العرفية المتعارفة ، وكذا السمن فلا بد فيها من الرجوع إلى المتعارف ، وروى عن الصادق عليه السّلام : « إنّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليته شيء من الشحم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : 7 .ولكن الخبر قاصر سندا وإن عمل به جمع .
[ 56 ] جمودا على الخبر ، وخروجا عن خلاف من عمل به .
[ 57 ] للأصل ، والإطلاق الدال على عدم الاجتزاء بالناقص . وأما قول أبي عبد الله عليه السّلام في الصحيح : « من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثمَّ علم فقد تمَّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الذبح حديث : 3 .، وصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام أيضا : « في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال عليه السّلام : « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الذبح حديث : 1 .فأسقطهما عن الاعتبار عدم عمل المشهور بهما مع ثبوت خيار العيب له في الأول ، وعدم الإقدام على اشتراء المعيوب للهدي نوعا إن أخذ بإطلاق الثاني ولا أثر لنقد الثمن وعدمه إلا إذا كان شخص بانيا عليه من أول الاشتراء ، لكونه أقل قيمة من الصحيح وفي مثله لا