( مسألة 27 ) : لو اشترى الهدي صحيحا تاما ، فعرض له نقص قبل الذبح فذبحه ناقصا لا يجزي [ 66 ] .
شرح
مستدير ، والشرقاء : المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة : أن يقطع في مقدّم أذنها شيء ، ثمَّ يترك ذلك معلقا لا تبين كأنه زغبة ، والمدايرة : أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وفي كشف اللثام : « إنه موافق لكتب اللغة » .
أقول : هذا بناء على ضبط الكلمة - ( بالقاف ) - ( شرقاء ) وهو شق الأذن باثنين كما في النهاية أيضا .
وكذا لا يصح لو كان الهدي مقطوع الأنف ، وهو المعبر عنه في اللغة : ب ( الشرقاء ) ، كما في مجمع البحرين وغيره ، وكذا لا يترك الاحتياط في فاقدة الأذن ، وفي فاقدة الذنب على ما مر .
[ 66 ] لإطلاق ما دل على عدم إجزاء الناقص ، وخصوص صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال : « سألته عن الهدي الذي يقلَّد ، أو يشعر ثمَّ يعطب قال عليه السّلام : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء ، أو نذرا فعليه بدله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وفي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : قال : « سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ، فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الذبح حديث : 2 ..
وما ظاهره الخلاف كصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر ، فبلغ المنحر وهو حي قال عليه السّلام : يذبحه وقد أجزأ عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الذبح حديث : 1 وغيره .وغيره من الأخبار لا بد من حمله على المندوب أو طرحه .