تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مقطوعة الأذن أو بعضها ، أو غيرها من الأعضاء [ 48 ] ، والمرجع في جميع هذه النواقص هو المتعارف عند الناس [ 49 ] . ( مسألة 21 ) : يعتبر أن لا يكون مهزولا [ 50 ] ولو اشتراها سمينة فبانت
شرح
البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة التي لا تنقى » ( 1 )( 1 ) راجع سنن ابن ماجة باب : 8 من كتاب الأضاحي حديث : 3144 وفيه : « الكسير التي لا تنقى » مع اختلاف في كيفية النقل .، وفسر قوله صلَّى الله عليه وآله : « لا تنقى » بما لا مخ لها والظاهر أن تقييد هذه العيوب بقوله صلَّى الله عليه وآله : « البيّن » إنما هو من باب ذكر طريق إحراز العيب ، لأن عيوب الحيوان غالبا لا تعرف إلا بظهورها خارجا خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة فلا موضوعية لها بالخصوص فإذا حكم أهل الخبرة بوجود العيب فيه لا يجزي أيضا ، وفي خبر السكوني عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرفاء ، ولا بالجذعاء ولا بالعضباء » . ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الذبح حديث : 3 .العجفاء : المهزولة ، والجرباء : ما يكون أجربا والجذعاء : مقطوعة الأنف أو الأذن ، والعضباء : المكسورة القرن الداخل ، أو مشقوقة الأذن . [ 48 ] لأن ذلك كله نقص ، وتقدم اعتبار عدم النقص في صحيح ابن جعفر ، مضافا إلى ما مرّ في خبر السكوني . [ 49 ] لتنزل جميع الأدلة على العرف إلا إذا ورد تحديد من الشرع ولم يرد تحديد في المقام ، وما تقدم من قوله صلَّى الله عليه وآله : « البيّن . . » من طرق الإحراز لا أن يكون له موضوعية خاصة . [ 50 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام : « وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا