تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
في السادسة [ 44 ] ومن البقر والغنم ما تمّت له سنة ، ودخل في الثانية ، وكذا الضأن [ 45 ] وفي الاكتفاء في الضأن بما تمت له
شرح
وتقتضيه قاعدة الاشتغال بعد انصراف الإطلاقات إلى الأنعام الثلاثة بل ظهورها فيها عرفا . [ 44 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « وأما الإبل فلا يصلح إلَّا الثني فما فوق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الذبح حديث : 5 .، وفي المرسل : « لا يجزي في الأضحى من البدن إلا الثني ، وهو الذي تمَّ له خمس سنين ، ودخل في السادسة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الذبح حديث : 11 .وهذا التفسير هو المعروف بين أهل اللغة أيضا فالحكم متفق عليه نصا ، وفتوى ، ولغة . [ 45 ] نصا ، وإجماعا ، والبحث في هذه المسألة . تارة : بحسب الإطلاقات . وأخرى : بحسب الأدلة الخاصة . وثالثة : بحسب كلمات الفقهاء . ورابعة : بحسب كلمات اللغويين . وخامسة : بحسب الأصل . أما الأولى : فمقتضى إطلاق الهدي ، والأضحية ، ونحوهما الإجزاء بكل ما يسمّى غنما ، ومعزا ، وضأنا ولو كان لها شهر فضلا عن الزائد عليه . أما الثانية : ففي صحيح العيص عن الصادق عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إنه كان يقول : الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام أيضا : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلَّا الثني » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الذبح حديث : 2 .ونحوهما غيرهما المتفقة على اعتبار الجذع في الضأن ، وتسالم الكل عليه أيضا ، وفي خبر حمران عن الصادق عليه السّلام : « أسنان