تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 17 ) : لو وكل شخصا في ذبح هديه يجزي إخباره بالذبح في منى ، وبسائر ما يعتبر فيه [ 40 ] . ( مسألة 18 ) : لو شك في محلّ أنه من منى - فان خرج من مكان إقامته فيها - يكون من منى [ 41 ] ، وأما إن جاء من الخارج وشك في أنه هل وصل إلى منى ، فلا يكون منها [ 42 ] . ( مسألة 19 ) : يجب أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة الإبل أو البقر ، أو الغنم [ 43 ] - ولا يجزي من الإبل إلا ما تمَّ له خمس سنين ، ودخل
شرح
للاعتماد عليه بعد كونها خارجة عن منى ولا فرق بعد الذبح في الخارج بين كونه في مكة أو البلد أو غيرهما . والحق أن هذه الفروع غير منقحة في كلماتهم ، وليس في البين إجماع معتبر يمكن الاعتماد عليه . [ 40 ] لأصالة الصحة في فعل المسلم . [ 41 ] للأصل الموضوعي المقتضي لعدم خروجه عنها . [ 42 ] لأن مقتضى الأصل عدم الوصول إليها . [ 43 ] للأدلة الثلاثة : قال الله جل جلاله : * ( لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعامِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الحج : 35 .. وقال الصادق عليه السّلام في الصحيح : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن ، أو البقر وإلَّا فاجعله كبشا سمينا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الذبح حديث : 4 .، وتأتي نصوص أخرى في المسائل الآتية الظاهرة في مفروغية الحكم من هذه الجهة . وأما الإجماع فهو بين المسلمين إن لم يكن من الضروري بينهم .