في ما بين الطلوعين من أيام التشريق [ 33 ] .
( مسألة 14 ) : لو وكل الغير في الذبح ، فأتى الوكيل به صحيحا حسب تكليف نفسه - اجتهادا ، أو تقليدا - يجزي ويصح [ 34 ] . نعم لو قيد ذلك بكونه على تكليف المنوب عنه دون نفسه لا يجزي حينئذ [ 35 ] .
( مسألة 15 ) : يجب أن يذبح الهدي الواجب بمنى [ 36 ] ، ويجوز ذبح
شرح
في صحيح ابن مسلم : « الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 4 .والاستدلال به على عدم الجواز لغير الخائف من الاستدلال بمفهوم الوصف الذي ثبت عدم اعتباره إلا إذا أفاد العلية التامة المنحصرة وهي ممنوعة خصوصا في المقام المبني على التسهيل مهما وجد إليه السبيل ، والأحوط تركه إلا مع العذر - كالجهل ، والاضطرار ، والنسيان ونحوهما .
[ 33 ] لأن الظاهر من اليوم : اليوم الصومي لا الأجيري .
[ 34 ] كما في جميع الموارد ، وقد مر في العبادات الاستيجارية من أن المناط على صحة تكليف النائب أو الوكيل عند نفسه ، وبحسب رأيه .
[ 35 ] لمكان التقييد فيه حينئذ فلا وجه للمخالفة .
[ 36 ] إجماعا ، ونصا ، قال الصادق عليه السّلام في موثق إبراهيم الكرخي : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلَّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وفي موثق عبد الأعلى قال : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا هدي إلَّا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الذبح حديث : 6 .، ويظهر من قول النبي صلَّى الله عليه وآله : « منى كلها منحر » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 35 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 ، وفي سنن ابن ماجة المناسك باب : 73 حديث : 3048 .مسلَّميّة الحكم من زمانه صلَّى الله عليه وآله .