والأفضل أن يكون في يوم النحر [ 29 ] ، ويمتدّ الوقت بذوي الأعذار - كالجاهل والناسي والمضطر ونحوهم - إلى آخر ذي الحجة [ 30 ] ،
شرح
الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال عليه السّلام : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الذبح حديث : 1 .ومثله موثق الساباطي قال : « سألته عن الأضحى بمنى ، فقال أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الذبح حديث : 2 ..
وأما قول علي عليه السّلام : « الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الذبح حديث : 4 .فيمكن حمله على غير منى ، كما أن قول الصادق عليه السّلام في موثق ابن حازم : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الذبح حديث : 5 .لا بد أن يحمل على الأفضلية ، أو على ما حرم الصوم فيها .
[ 29 ] تأسيا بالنبي صلَّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام .
وقد يستدل بالتأسي على وجوب ذلك . وفيه أن الفعل أعم من ذلك كما هو معلوم ، كما أن ما دل على الرخصة للنساء والخائف ونحوه ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .المشتمل على الأمر بالتوكيل في الذبح يوم النحر لا يدل على التعيين ، لأن ذلك نحو تعجيل للخير بالنسبة إليهم لا أن يكون تحديدا للوقت خصوصا مع الأخبار المتقدمة الدالة على التوسعة فإنها حاكمة عليها . هذا بحسب العنوان الأولي . وأما بحسب العناوين الثانوية ، فقد يجب التأخير عن يوم النحر ، وقد يستحب ، وقد يحرم .
[ 30 ] نصا ، وإجماعا ، ففي حسن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال عليه السّلام : يخلَّف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل